201

Mukhtaṣar Sharḥ Tashīl al-ʿAqīda al-Islāmiyya

مختصر شرح تسهيل العقيدة الإسلامية

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

السادسة؛ كما جاء صريحا في مقدمة المؤلف خلافًا لما أثبته الناشر على الغلاف

Publication Year

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أما بقية الكافرات غير الكتابيات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بواحدة منهن بإجماع أهل العلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]، فإن تزوج بها فالنكاح باطل بإجماع أهل العلم.
أما المسلمة فلا يجوز لأي كافر كتابي أو غيره أن يتزوج بها بإجماع المسلمين.
٩ - يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على المسلمين، وذلك بشرطين أساسيين:
الأول: الاضطرار إلى إعانتهم.
الثاني: الأمن من مكرهم وضررهم، بحيث يكونون جنودًا مرؤوسين عند المسلمين، وتحت إشرافهم ومتابعتهم بحيث لا يمكن أن يحصل منهم أي ضرر على المسلمين.
١٠ - يجوز للمسلم أن يذهب إلى الطبيب الكافر للعلاج إذا وثق به.
١١ - يجوز للمسلم أن يدفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم من الكفار، قال الله ﷾: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ﴾ [التوبة: ٦٠].
١٢ - يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة، لكن بشرط أن يلي المسلم أمرها أو يشرف عليها، لئلا يقع في تعامل محرم عند إشراف غير المسلم على هذه التجارة وتصريفه لها.
١٣ - يجوز قبول الهدية من الكافر، إذا لم يكن فيها إذلال للمسلم ولا موالاة منه للكافر فقد قبل النَّبِيّ ﷺ الهدية من أكثر من مشرك

1 / 217