قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ (١) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ. (م ٥/ ١٢٤)
باب: إقامة السيد الحد على رقيقه
١٠٤٢ - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﵁ قَالَ خَطَبَ عَلِيٌّ كرم الله وجهه (٢) فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمْ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنْتَ. وزاد في رواية: "اتركها حتى تماثل". (م ٥/ ١٢٥)
حدّ السَرقَة
باب: ما يجب فيه القطع
١٠٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ (٣) لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. (م ٥/ ١١٢)
باب: القَطع فِيما قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
١٠٤٤ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ (٤) قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. (م ٥/ ١١٣)
باب: القطع في البيضة
١٠٤٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ. (م ٥/ ١١٣)
باب: النهي عن الشفاعة في الحدود
١٠٤٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ المخزومية (٥) الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
(١) زاد مسلم في رواية: "قال ابن شهاب: والضفير الحبل".
(٢) وفي نسخة "﵁". كذا على هامش الأصل. ولم يرد في مسلم لا هذا ولا ذاك.
(٣) ليس في صحيح مسلم (قال).
(٤) هو الترس.
(٥) ليس في مسلم (المخزومية).