283

Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim «liʾl-Imām Abīʾl-Ḥusayn Muslim b. al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī»

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Editor

محمد ناصر الدين الألباني

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

السادسة

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

باب: دية المرأة يُضْرب بطنها فتُلقي جنينها وتموت، ودية الجنين
١٠٣٢ - عن أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ (١) عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (٢) وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ (٣) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. (م ٥/ ١١٠)
باب: الجُبَار الذي لا دية له
١٠٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ (٤) وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ (٥) الْخُمْسُ. (م ٥/ ١٢٨)

(١) الوجه فيه تنوين (غرة) على أن يكون ما بعدها بدلا منها أو بيانا لها. و(أو) هنا للتقسيم لا للشك، فإن كلا من العبد والأمة يقال له الغرة، إذ الغرة اسم للإنسان المملوك.
(٢) أي عاقلة الجانية. و(العاقلة) بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية، وعاقلة الرجل قرابته من قبل الأب وهم عصبته.
(٣) معناه يهدر، ويلغى ولا يضمن.
(٤) أي هدر لا ضمان على صاحبها.
(٥) بكسر الراء دفين الجاهية، على الصحيح. ولي فيه رسالة.

2 / 274