250

Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim «liʾl-Imām Abīʾl-Ḥusayn Muslim b. al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī»

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Editor

محمد ناصر الدين الألباني

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

السادسة

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ (١) وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ (٢) عَلَى النَّارِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدُمٍ مِنْ أُدُمِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. (م ٤/ ٢١٥ - ٢١٦)
باب: النهي عن بيع الولاء وعن هبته
٨٩٨ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. (م ٤/ ٢١٦)
باب: من تولى قومًا غير مواليه
٨٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صرفا ولا عدلا (٣). (م ٤/ ٢١٦)
باب: إذا ضَرَبَ مملوكه أعْتَقه
٩٠٠ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي، [زاد في رواية: فجعل يقول: أعوذ بالله. قال: فجعل يضربه، فقال: أعوذ برسول الله فتركه] (٤) فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا إعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ فَقَالَ أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ. (م ٥/ ٩٢)
٩٠١ - عَنْ زَاذَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ دَعَا بِغُلَامٍ لَهُ فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا فَقَالَ لَهُ أَوْجَعْتُكَ قَالَ لَا قَالَ فَأَنْتَ عَتِيقٌ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ الْأَرْضِ فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنْ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا

(١) زاد مسلم في رواية عن عائشة: "كان زوج بريرة عبدا". وفي أخرى: "وكان زوجها حرا" وهي رواية شاذة ومنقطعة كما حققته في "الإرواء" ولذلك لم يرض عنها الشيخان وليس تعصبا منهما على الحنفية كما زعم المحشي على "صحيح مسلم" هنا، وهو من متعصبهم كما تدل عليه حواشيه.
(٢) أي القدر.
(٣) كذا الأصل، وفي "مسلم": "لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف". وفي تفسير الصرف والعدل عشرة أقوال. والذي عليه الجمهور أن (الصرف) الفريضة. و(العدل) النافلة. والله أعلم.
(٤) زيادة من "صحيح مسلم".

1 / 237