كتاب العتق
باب: فضل مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً
٨٩١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ. (م ٤/ ٢١٧)
باب: في عتق الولد الوالد
٨٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ. (م ٤/ ٢١٨)
باب: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ
٨٩٣ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. (م ٤/ ٢١٢)
باب منه: وذكر السعاية
٨٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ (١) في عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ
(١) الشقص: بكسر الشين، النصيب قليلا كان أو كثيرا، ويقال له أيضا (الشرك) بكسر الشين.