246

Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim «liʾl-Imām Abīʾl-Ḥusayn Muslim b. al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī»

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Editor

محمد ناصر الدين الألباني

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

السادسة

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

كتاب النفقات
باب: في الابتداء بالنفس والأهل وذي القرابة
٨٨٣ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ أنه قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ [زاد في رواية: مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ] (١) مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ [في الرواية الأخرى: يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ] فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ لَا فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ. (م ٣/ ٧٨ - ٧٩)
باب: في نفقة المماليك وإثم من حبس عنهم قُوتهم
٨٨٤ - عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ (٢) فَدَخَلَ فَقَالَ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ قَالَ لَا قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ. (م ٣/ ٧٨)
باب: فضل النفقة على العيال والأهل
٨٨٥ - عَنْ ثَوْبَانَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ

(١) زيادة من "صحيح مسلم"، وكذا التي بعدها.
(٢) هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل، بلغة الفرس.

1 / 233