217

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

صلاة المنفردين في صلاة الكسوف

قال الشافعي: عن عمرو أو صفوان بن عبد الله بن صفوان قال رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم لكسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين.

قال الشافعي: فهكذا أحب لكل من كان حاضراً إماماً أن يصلي إذا ترك الإمام صلاة الكسوف أن يصلي علانية إن لم يخف وسراً إن خاف الوالي في أي ساعة كسفت الشمس.

قال الشافعي: وإن كسفت الشمس ورجل مع نساء فيهن ذوات محرم منه صلى بهن وإن لم يكن فيهن ذوات محرم منه كرهت ذلك له وإن صلى بهن فلا بأس إن شاء الله تعالى.

الصلاة في غير كسوف الشمس والقمر

قال الشافعي: ولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا لصواعق ولا ريح ولا غير ذلك من الآيات وآمر بالصلاة منفردين كما يصلون منفردين سائر الصلوات.

217