Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
قال الشافعي: أن علياً رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيد ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم(١).
قال الشافعي: وأستحب هذا كله وليس من هذا شيء أوكد من غسل الجمعة وإن توضأ رجوت أن يجزئه ذلك.
قال الشافعي: عن عروة بن الزبير قال السنة أن يغتسل يوم العيدين.
وقت الغدو إلى العيدين
قال الشافعي: أن النبي ﷺ كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران ((أن عجل الغدو إلى الأضحى، وأخر الفطر وذكر الناس))(٢)
قال الشافعي: أن الحسن قال كان النبي ﷺ يغدو إلى العيدين الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيستتم طلوعها.
قال الشافعي: يغدوا إلى الأضحى قدر ما يوافي المصلي حين تبرز الشمس وهذا أعجل ما يقدر عليه ويؤخر الغدو إلى الفطر عن ذلك قليلاً غير كثير
قال الشافعي: والإمام في ذلك في غير حال الناس أما الناس فأحب أن يتقدموا حين ينصرفون من الصبح ليأخذوا مجالسهم ولينتظروا الصلاة فيكونوا في أجرها إن شاء الله تعالى ما داموا ينتظرونها.
قال الشافعي: عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ابنه وهو عامل على المدينة إذا طلعت الشمس يوم العيد فاغد إلى المصلى.
الأكل قبل العيد في يوم الفطر
قال الشافعي: عن ابن المسيب قال كان المسلمون يأكلون في يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر.
(١) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب ١٢ في صلاة العيدين حديث ٤٤٠.
(٢) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب ١٢ في صلاة العيدين حديث ١٤٢.
202