87

Mukhtaṣar Kashf al-ghumma ʿan adillat al-ḥijāb fī al-kitāb waʾl-sunna

مختصر كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ بالوجه والكفين (٦/ ٣٦٩): " وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب" قال "هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها".
وفي" الموطأ" رواية يحيى (٢/ ٩٣٥): " سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله". قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (٧/ ٢٥٢) عقب هذا النص: " يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها".
ثالثًا: مذهب الشافعي: قال في كتابه" الأم" (٢/ ١٨٥): " المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي ... " وقال البغوي في" شرح السنة" (٩/ ٢٣): "فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضًا عند خوف الفتنة".
رابعًا: مذهب أحمد: روى ابنه صالح في" مسائله" (١/ ٣١٠) عنه قال: " المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها". قلت: فقوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل القول بوجوبه.

1 / 87