279

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

ويحتمل أن يكون قراءتهم لها على وجه الدعاء لا التلاوة كما قال ابن عباس إنها بر وقوله إنها سنة يعني الدعاء بها سنة

وقد روي عن ابن عمر وفضالة بن عبيد وأبي هريرة أنه لا يقرأ بها

فيحتمل أن ما روى ابن عباس محمول على قراءتها على وجه الدعاء ولما لم تقرأ بعد التكبيرة الثانية دل على أنه لا يقرأ فيما قبلها لأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة وولما يتشهد في آخرها دل على أنه لا قراءة فيها

370 في كيفية السلام على الجنازة

قال أصحابنا يسلم عن يمينه وعن يساره

وقال مالك يسلم الإمام واحدة يسمع من يليه ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم فلا بأس

قال الثوري يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة

قال الحسن بن حي يسلم عن يمينه وعن شماله ويخفيه ولا يجهر به

وقال الشافعي مثله ويجهر به

371 في الرجل يكون معه نساء لا رجل معهن

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي يصلين عليه جماعة وتقوم الإمام وسط الصف

Page 393