265

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وقال مالك والليث لا يصلي قبلها ولا بعدها في المصلى ويصلي بعدها في غير المصلى

وقال الشافعي يصلي قبلها وبعدها كما يصلي الجمعة وبعدها

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها فثبت أنه ليس كالجمعة

واستخلف علي كرم الله وجهه أبا مسعود فخطب أبو مسعود الناس فقال يا أيها الناس لا صلاة قبل الإمام يوم العيد

ولم يرو عن غيره خلافه وعلى أن مثله لا يقال بالرأي إنما طريقه التوقيف

358 في صلاة الكسوف هل هي في سائر النهار

عن أصحابنا لا يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

وقال مالك في رواية ابن وهب لا يصلي للكسوف إلا في حين صلاة ولكن إن جاء حين صلاة والشمس لم تنجل صلوا وإن انجلت قبل ذلك لم يصلوا

وقال ابن القاسم عنه لا أرى أن يصلي للكسوف بعد الزوال وإنما سنتها أن تصلي ضحى إلى زوال الشمس

وقال الليث يصلي للكسوف نصف النهار لأن نصف النهار لا يثبت لسرعة الشمس

Page 379