401

Mukhtaṣar al-Ifādāt fī rubʿ al-ʿIbādāt waʾl-Ādāb wa-Ziyādāt

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

وَحَرُمَ على المرأَةِ التَّزيُّنُ لِغَيْرِ زوجها وسيدها، ويُكْرَهُ نومُ رَجُلينِ، أو امرأتَينِ، أو مراهقين مُتَجردينِ تحت ثَوْبٍ واحدٍ أو لِحاف واحدٍ، وإن كان أحدهما ذَكَرًا غير زَوْجٍ وَسَيّدٍ، ومع أمردَ حَرُمَ شديدًا.
وإذا بَلَغَ الإخوةُ عشرَ سنين ذكورًا كانوا أَو إِناثًا أو ذكورًا وإناثًا فرَّق وليُّهم بينهم في المضَاجِعِ، فيجعلُ لِكُلِّ واحدٍ منهم فِراشًا وحده.
فَصْلٌ
وَيَحْرُمُ التَّصريحُ -وهو ما لا يَحْتَمِلُ غَيْرَ النِّكاح- بِخِطْبَة مُعْتَدةٍ بائنٍ، على غير زَوْجٍ تحلُّ له.
وَيَحْرُمُ التَّعريضُ -وهو ما يُفْهَمُ منه النِّكاحُ مع احْتِمال غيره- بخِطْبَةٍ رَجْعِيَّةٍ، ويجوزُ التَّعريضُ في عِدَّةِ الوفاةِ، وفي عِدَّةِ البائِنِ مطلقًا، وهي في الجوابِ مثله فيما يَحِلُّ وَيَحْرُمُ.
وَصِفَةُ التَّعريضِ نحو أن يقول: إِنِّي في مِثْلِكِ لراغِبٌ. ولا تَفوِّتِينِي نفسَكِ، وإذا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَأَعْلِمِيني. وما أشبه ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّها على رغبَتِهِ فيها.
وَصِفَةُ جَوابها نحو أن تَقول له: ما يُرْغَبُ عنك، وإذا قُضِيَ شيءٌ كان، ونحو ذلك. فإن صَرَّحَ بالخِطْبَةِ أو عَرَّضَ في موضعٍ يَحْرُمانِ فيه، ثُمَّ تَزَوَّجَها بَعْدَ حِلِّها، صَحَّ نِكاحُهُ.

1 / 407