389

Mukhtaṣar al-Ifādāt fī rubʿ al-ʿIbādāt waʾl-Ādāb wa-Ziyādāt

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

عليه أو أَكْرَهَها ونُهِيَ فلم ينتَهِ فُسِخَ نِكَاحُهُمَا.
وليْسَ لها استدخالُ ذَكَرِهِ بلا إذْنِهِ وهو نائمٌ، ولها لَمْسُهُ وتقبيلُهُ بشهوةٍ.
وَيَحْرُمُ العَزْلُ عن الحُرَّةِ إلَّا بإِذنها، وعن الأَمَةِ إلَّا بإذنِ سَيِّدِهَا، وله العَزْلُ عن سُرِّيتِهِ بلا إذْنٍ.
ويَجِبُ العزلُ عن الكُلِّ بدارِ حَرْبٍ بلا إذْنٍ.
وله إجبارُها على غُسْلٍ حَيْضٍ ونِفاسٍ مُطلقًا، وإجبارُ المُسْلِمَةِ البَالِغَةِ على غسل الجنابةِ أيضًا.
وله إجبارُهَا على غسلِ نجاسةٍ، واجتنابِ مُحَرَّمٍ، وأخذِ شعرٍ وظُفْرٍ تعافُهُ النَّفْسُ، وإزالةِ وَسَخ، فإن احتاجَتْ إلى شِراء الماء فثَمَنُهُ عليه. وتُمنَعُ من أَكْلِ ما له رائحةٌ كريهةٌ كبصلٍ وثُومٍ وكُرَّاثٍ.
فَصْلٌ
وعليه أن يبيتَ في المَضْجَعِ ليلةً من كُلِّ أربعٍ عند الحُرَّةِ، ومن كُلِّ سبعٍ عند الأَمَةِ إن طلبتا ذلك، وله الانفرادُ في البقيةِ بنفسِهِ أو مع سُرِّيتِهِ. وعليه أن يطأَها كُلَّ أربعةِ أَشْهرٍ مَرَّةً، فإن أبى ذَلِكَ أو البيتوتَةَ في اليوم المُقَرَّرِ حَتَّى مَضَتْ أربعةُ أشهرٍ بلا عُذْرٍ لأَحَدهما وَطَلَبَت الفِرقةَ أُجيبتْ إليها.

= للنسائي (ص ١١٩ - ١٣٧)، فقد ذكر فيه الأحاديث الزاجرة عن إتيان النساء في أدبارهن.

1 / 395