344

Mukhtaṣar al-Ifādāt fī rubʿ al-ʿIbādāt waʾl-Ādāb wa-Ziyādāt

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

وردُّ السَّلامِ فورًا فَرْضُ عينٍ على المفرَدِ، وكفايةٍ على الجَمَاعَةِ، ورفْعُ الصَّوْتِ به واجبٌ قدرَ ما يحصلُ به السَّماعُ للمُسَلِّمِ، وكذا زيادة الواو. ويُكْرَهُ السَّلامُ على الأَجنبيةِ إلَّا أن تكون عَجُوزًا أو بَرْزَةً، وفي الحَمَّامِ، وعلى من يَأْكُلُ أو يقاتِلُ، وعلى تالٍ، وذاكرٍ، ومُلَبٍّ، وَمُحدِّثٍ، وخطيبٍ، وواعظٍ، وعلى من يَسْتَمعُ لهم، وعلى مُكَرِّرِ فِقْهٍ وَمُدَرِّسٍ، وعلى من يَبْحَثونَ في العِلْمِ، وعلى من يُؤَذِّنُ أو يقيمُ، وعلى من هو على حَاجَتِهِ، أو يتمتعُ بأهله، أو مُشْتَغِلٍ بالقَضَاءِ، ونحوهم، ولا يَجِبُ الرَّدُّ.
ولا يُسَلِّم على المُتَلبسينَ بالمعاصي، كمن يلعبونَ بالشَّطَرنج أو النَّرْدِ، أو يشربونَ الخَمْرَ، أو يلعبونَ بالقمارِ.
وإن سَلَّمَ أحدٌ منهم عليه رَدَّهُ إلَّا أن يغلِبَ على ظنه انزجارُهُ عن المعصية بتركِهِ الرَّدَّ عليه، فإذًا لا يَرُدُّ.
ولا يُسَلِّم على الذِّميّ، فإن كان معه مُسْلمٌ نواهُ بِالسَّلامِ، وإن كَتَبَ كِتابًا إلى كافرٍ، وَكَتَبَ فيه سلامًا كتب: سَلامٌ على من اتَّبَعَ الهُدى.
وإن سَلَّمَ على من ظَنَّهُ مُسْلمًا ثُمَّ عَلِمَ أنَّه ذميٌّ نُدِبَ قَوْلُهُ لَهُ: رُدَّ عليَّ سلامي.
وإن سَلَّمَ أَحَدُهُم لَزِمَ رَدُّهُ فيقال له: وعليك أو وعليكم، وإذا لَقِيَهُ المُسْلِمُ في طريقٍ فلا يوسِّع له بل يضطَرُّه إلى أضْيَقِهِ.

1 / 350