293

Mukhtaṣar al-fatāwā al-Miṣriyya li-Ibn Taymiyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

هي واجبةٌ أو ليست واجبةً، وإن خطَر ذلك له، أعرض عنه واشتغل بأمورِه وشهواتِه عن أن يعتقدَ الوجوبَ ويعزِمَ على الفعلِ، فهؤلاء وإن صلَّوا؛ لم تُقبَلْ صلاتُهم.
وإذا تاب فاعتقد الوجوبَ وعزَم على الفعلِ؛ كان بمنزلةِ مَن تاب من الزكاةِ، فأصحُّ قولَيِ العلماءِ وأكثرِهم: لا يوجبُ عليهِ قضاءَ ما تركه قبلَ الإسلامِ من صلاةٍ وغيرِها، ولهذا لم يكُنِ النبيُّ ﷺ يأمرُ من تاب من المنافقين بإعادةِ ما فعلوه، أو تركوه، ولا أمَر المرتدِّينَ الذين تابوا بقضاءِ ما تركوه حالَ الردَّةِ؛ وهذا مذهبُ أبي حنيفةَ، ومالكٍ، وأحمدَ في الظاهرِ عنه، ومذهبُ الشافعيِّ: القضاءُ.
وبنَوْه على أنه: هل يحبَطُ عملُه بنفْسِ الرِّدَّةِ، أو بها مع الموتِ عليها؟ وفيه كلامٌ ليس هذا موضعَه.
وأما الذي (^١) تركها تكاسُلًا مع اعتقادِه وجوبَها؛ فيجبُ عليه القضاءُ عندَ الجمهورِ، وعندَ بعضِهم: لا يجبُ إذا تاب؛ بخلافِ النائمِ أو الناسي؛ فيقضي بالإجماعِ.
وتاركُ الصلاةِ يجبُ أن يُستتابَ، فإن تاب وإلا عُوقب عقوبةً شديدةً؛ إلى أن يصليَ بإجماعِ المسلمينَ، وأكثرُهم يقتلُه؛ إما كفرًا، أو حدًّا، على قولينِ لأحمدَ، ومالكٍ، والشافعيِّ.

(^١) في الأصل: أن الذي.

1 / 297