270

Mukhtaṣar al-Inṣāf waʾl-Sharḥ al-Kabīr

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Editor

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Publisher

مطابع الرياض

Edition

الأولى

Publisher Location

الرياض

على الكسب لا على المسألة، ولو قيل بوجوب الحج عليه إذا كان قادرًا على الكسب وإن بعدت المسافة، كان متوجهًا على أصلنا.
واختار الشيخ وجوب الكف عن طريق يستوي فيه احتمال السلامة والهلاك، وقال: فإن لم يكف، فيكون أعان على نفسه، فلا يكون شهيدًا. وقال: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا يجوز عند عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا. واختار أن كل امرأة آمنة تحج مع عدم محرم، وقوله: بنسب أو سبب مباح. واختار الشيخ يكون محرمًا بوطء الشبهة، وذكره قول أكثر العلماء، قال أحمد: لا يعجبني أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره.

1 / 272