251

Mukhtaṣar al-Inṣāf waʾl-Sharḥ al-Kabīr

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Editor

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Publisher

مطابع الرياض

Edition

الأولى

Publisher Location

الرياض

ومن أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. وعنه: يحرم السؤال لا الأخذ، على من له غداء أو عشاء. قال الأصحاب: إذا عمل الإمام أو نائبه، لم يكن له أخذ شيء، لأنه يأخذ رزقه من بيت المال. ونقل صالح: العامل هو السلطان الذي جعل الله له الثمن في كتابه، ونقل عبد الله نحوه. ولا يقضي منها ديْن ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره، واختار الشيخ الجواز، لأنه لا يشترط تمليكه، لأن الله قال: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾، ١ ولم يقل: وللغارمين. ولو دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير، فكلام الشيخ يقتضي الجواز. واختار جواز الأخذ من الزكاة للفقير ما يصير به غنيًا وإن كثر. واختار أنه إذا أسقط عن غريمه زكاة ذلك الديْن منه جاز، لأن الزكاة مواساة.
واختار جواز إعطاء عمودي نسبه إذا كان لغرم نفسه أو لكتابة أو ابن سبيل. وقال: بنو هاشم إذا منعوا خمس الخمس، جاز لهم الأخذ منها. وقال: يجوز لهم الأخذ من زكاة الهاشميين. انتهى. وقال: وفي تحريم الصدقة على أزواجه ﷺ وكونهن من أهل بيته روايتان: أصحهما: التحريم، وكونهن من أهل بيته. واختار أنه يعطى يتيمًا تبرع بنفقته.

١ سورة التوبة آية: ٦٠.

1 / 253