249

Mukhtaṣar al-Inṣāf waʾl-Sharḥ al-Kabīr

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Editor

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Publisher

مطابع الرياض

Edition

الأولى

Publisher Location

الرياض

وجهان. ولو أهدى المسكين منها إلى الهاشمي حل، "لأنه ﷺ أكل مما تُصُدِّق به على أم عطية، وقال: إنها قد بلغت محلها ". ١ متفق عليه.
وكل من حرم عليه صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم، تجوز له صدقة التطوع، قال الله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ الآية، ٢ ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرًا، وقال لسعد: "إن نفقتك على أهلك: صدقة". ٣ متفق عليه. والأقارب غير الوالدين من لا يرث منهم، يجوز دفع الزكاة إليه.
الثاني: من يرث، كالأخوين اللذيْن يرث أحدهما الآخر، ففيه روايتان: إحداهما: يجوز، وهذا قول أكثر أهل العلم، لقوله: "وهي لذي الرحم: صدقة وصلة"، فلم يشترط نافلة ولا فرضًا. والثانية: لا، لأن على الوارث مؤنته. فإذا كان في عائلته من لا تجب عليه نفقته كاليتيم، فظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز. وفي دفعها إلى الزوج روايتان: إحداهما: "يجوز"، لحديث ابن مسعود وامرأته. والثانية: لا. وحديث ابن مسعود وزوجته في صدقة التطوع، لقولها: أردت أن أتصدق بحلي لي، وقوله: "زوجك وولدك أحق"، ٤ والولد لا تدفع إليه الزكاة.
وهل يجوز دفعها إلى بني المطلب؟ على روايتين. وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم، ثم علم، لم تجزه، إلا لغني إذا ظنه فقيرًا، في إحدى الروايتين؛ وبه قال أبو حنيفة وأبو عبيد، "لأنه ﷺ أعطى الجلدين، وقال للذي سأله من الصدقة: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك"، ٥ ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم.
ويستحب أن يخص بالصدقة من اشتدت حاجته، لقوله: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ . ٦ فإن

١ البخاري: الزكاة (١٤٩٤)، ومسلم: الزكاة (١٠٧٦)، وأحمد (٦/٤٠٧) .
٢ سورة الإنسان آية: ٨.
٣ أحمد (١/١٦٨) .
٤ البخاري: الزكاة (١٤٦٢) .
٥ أبو داود: الزكاة (١٦٣٠) .
٦ سورة البلد آية: ١٦.

1 / 251