235

Mukhtaṣar al-Inṣāf waʾl-Sharḥ al-Kabīr

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Editor

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Publisher

مطابع الرياض

Edition

الأولى

Publisher Location

الرياض

الخرص ظن لا يلزم به حكم. ويخرص النخل والكرم ولا يخرص الزرع. ويجب أن يترك في الخرص الثلث أو الربع. ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة، وقال أصحاب الرأي: لا عشر في الخراجية. قال ابن المبارك: يقول الله: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾، ١ نترك القرآن لقول أبي حنيفة؟!
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
اختار الشيخ وجوب الزكاة في التين. قوله: ويترك لرب المال الثلث ... إلخ، قال الآمدي وابن عقيل: يترك قدر أكلهم وهديتهم بالمعروف، بلا تحديد. قال ابن القيم: وهو أصح. قال ابن الجوزي في دفين عليه علامة الإسلام: لقطة وإلا ركاز. وألحق الشيخ بالمدفون حكمًا الموجود ظاهرًا بخراب جاهلي أو طريق غير مسلوك.

١ سورة البقرة آية: ٢٦٧.

1 / 237