Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
ومن تزوج بامرأة(١) بغير اسم التزويج أو النكاح فلا يجوز، وإذا قال الوليّ : قد زوجتك فلانة فقال: قد قبلت أو قد رضيت أو ما أشبه هذا لم يكن شيئاً حتى يقول: قد قبلت التزويج أو النكاح، وكذلك لو قال الخاطب: زوجني فقال: قد فعلت أو أجبتك أو ما أشبه هذا لم يكن شيئاً حتى يسمي ويقول: قد زوجتكها أو أنكحتكها؛ لأنهما الاسمان اللذان سمّى(٢) الله [ تبارك وتعالى] بهما النكاح في كتابه(٣).
ولا يجوز في النكاح خيار(٤)، وذلك أن يقول: قد زوجتكها إن رضي فلان أو على أنك بالخيار إلى الليل، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة، وليس بين الأمة خلاف أنه لا يجوز خيار(٥) في النكاح(٦).
وكل(٧) نكاح (٥٦/أ) انعقد ولم يحل فيه الوطء ساعة انعقد فهو باطل،
(١) في (ح): ((امرأة)).
(٢) في (ط): ((سماه)).
(٣) قال في الأم (٤٠/٥): (ولم يجز في الكتاب ولا السنة إحلال نكاح إلا باسم نكاح أو تزويج ... ).
(٤) في (ط): ((الخيار)).
(٥) في (ح): ((الخيار)).
(٦) قال في الأم (٨٧/٥): (وإذا نكح الرجل المرأة على أنه بالخيار في نكاحها يوماً أو أقل أو أكثر أو على أنه بالخيار ولم يذكر مدة ينتهي إليها إن شاء أجاز النكاح وإن شاء رده، أو قال: على أني بالخيار ... فالنكاح فاسد). قال: ( وإنما أبطلته بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ).
(٧) في (ح): ((فكل)).
402