400

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

(باب المضاربة)(١)

[ قال](٢): وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً قراضاً إلى سنة أو [ إلى ] وقت من الأوقات لم يجز، وكان له أجرة(٣) مثله (٤).

قال أبو يعقوب: إذا قارض الرجل الرجل على أن ( يجعل معه غلامه)(٥) يبصره ويخرجه فلا يجوز؛ لأن هذه زيادة ازدادها ربّ المال، والقراض باطل، وإن كان الغلام بصيراً فقال: أقارضك وغلامي على أن لكما النصف لم يجز أيضاً من قبل أن هذا قراض وشركة؛ فلذلك لو قارض أجنبيين على أن يشتركا لم يجز؛ لأن هذا قراض (٦) وشركة.

وقيل: هذا كله جائز، ولكن إن دفع إلى غلامه مالاً وقارض (٥٥/ب) رجلاً قراضاً مفرداً بمال أو أجنبيين كل واحد منهما على حياله ثم أذن

(١) في (ح): ((القراض)).

(٢) الزيادة من (ح)، وزاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٣) في (أ)، (ط): ((أجر)).

(٤) قال في الأم (٨/٤): (لا يجوز أن أقارضك بالشيء جزافاً لا أعرفه ولا تعرفه، فلما كان هكذا لم يجز أن أقارضك إلى مدة من المدد). وقال المزني في مختصره (٢٢١/٨): (قال الشافعي: ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد).

(٥) في (أ)، (ط): ((جعل معه غلاماً له)).

(٦) في (أ)، (ط): ((قراض)).

399