367

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

فمن اعتكف في أول الشهر(١) أو وسطه فليخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم اعتكافه(٢)، وإن اعتكف [ كذلك] آخر الشهر فلا ينصرف حتى يشهد العيد مع المسلمين كذلك أحبّ إليّ.

واعتكاف العشر الأواخر أحبّ إليّ؛ لما يروى فيه(٣) عن النبي صلى الله عليه وسلم [ من ] أنّ ليلة القدر فيها (٤)، وللرجل أن يعتكف يوماً واحداً وأكثر من ذلك وأقل(٥)، ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام وفى (٦) [ بها]؛ لأنه نذر (٧) طاعة (٨).

والصيام في الاعتكاف أحبّ إليّ، ومن(٩) أفطر فلا شيء عليه؛ لأن الاعتكاف لو كان لا يجوز إلا بصيام لما جاز لأحد أن يعتكف في رمضان؛ لأن صيام رمضان واجب بغير اعتكاف، فهذه الحجة تبين

(١) في (ح): ((شهره)).

(٢) في (ح): ((من الاعتكاف)).

(٣) في (ح): ((فيها)).

(٤) سبق تخريجه قريباً أول الباب، وقال ابن المقري في روض الطالب: ( وأن يقف إلى صلاة العيد ). انظر: أسنى المطالب (٤٢١/١) أي: يستحب البقاء في المعتكف للمعتكف إلى صلاة العيد.

(٥) قال في الأم (١١٧/٢): (ولا بأس أن يعتكف الرجل الليلة). وقال: ( ... وإذا جعل الله عليه اعتكاف يوم دخل قبل الفجر إلى غروب الشمس ... ).

(٦) في (ح): ((وفاته)).

(٧) زاد في (ح): ((و)).

(٨) قال في الأم (١١٦/٢): ( وإذا جعل الله عليه اعتكاف شهر فاعتكفه إلا يوماً فعليه قضاء ذلك اليوم).

(٩) في (ح): ((فإن)).

366