339

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[باب] زكاة الفطر(١)

قال(٢) الشافعي : زكاة الفطر صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من الحنطة وغيرها عن كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين (٣).

وأستحب له أن يبعث بذلك إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين (٤)، (٤٤/ب).

فإن لم يفعل بعث به حين يطلع الفجر من يومه (٥)، وإن أخرجه ففرقه أجزأ عنه ، ويخرجه البدوي والقروي.

ويؤدي الرجل الحنطة إذا كان يأكل منها، والتمر والشعير ( والذرة والأرز)(٦) إن (٧) كان يأكل منه، فإن اختلف أكله لهذه الأشياء أخرج

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٥٢/ب).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٣) قال في الأم (٦٧/٢) عقب ذكر أحاديث زكاة الفطر: ( وبهذا كله نأخذ، وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل ).

(٤) في (ح): ((بيوم)).

(٥) في الأم (٧٤/٢): (أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر التي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ).

(٦) في (أ)، (ط): ((والأرز أو الذرة)).

(٧) في (ح): ((إذا)).

338