337

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

ولا يؤخذ في الصدقة البردي وهو أجود التمر ولا مصران الفارة ولا عِذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ(١) وهو أرداً(٢) التمر، ولا الحشف، ويؤخذ الوسط العجوة وما أشبهها(٣)، ولا يخرص من الثمار إلا النخل والعنب يخرص عليهم حتى يطيب ثم يخلي بينهم وبينه، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص فلا ضمان عليهم، وإن بقي خمسة أوسق فصاعداً ففيه(٤) الزكاة.

وإذا كان الزرع والثمر بين شركاء فهم خلطاء، وعليهم الزكاة وإن لم يبلغ جميع ما لهم إلا خمسة أوسق.

ولا زكاة في الفاكهة كلها رطبها ويابسها ولا في البقول ولا في قصب السكر ولا في جوز ولا في تين ولا [في](٥) لوز ولا [في](٦) جلوز ولا

= اسم الحبوب ولا يجمع إليها، ويجتمع التمر والزبيب في الحلاوة، وأن يخرص ثم لا يضم أحدهما على الآخر.

(١) انظر: مختصر المزني (١٤٢/٨)، والمصباح المنير للفيومي (١١٩).

(٢) في (ح): ((أرذل)).

(٣) قال في مختصر المزني (١٤٢/٨): (قال الشافعي: ويترك لصاحب الحائط جيد التمر من البردي والكبيس، ولا يؤخذ الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق، ويؤخذ وسط من التمر إلا أن يكون تمره بردياً كله فيؤخذ منه، أو جعروراً كله فيؤخذ منه). قال الفيومي في المصباح المنير (١١٩): (لأنهن من أردأ تمورهم). وقال الباجي في شرح الموطأ (١٥٨/٢): (هذه أنواع من رديء التمر فنهى أن تخرج في زكاة التمر).

(٤) في (ح): ((فعليهم)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) الزيادة من (ح).

336