329

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[زكاة الغنم والبقر]

وليس فيما دون الأربعين - من الغنم السائمة وهي الراعية لقول الله (عز وجل)(١): ﴿[شَجَرٌ](٢) فِيهِ يُسِيمُونَ﴾(٣) - صدقة، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل مائة شاة(٤).

ولا يكون(٥) في البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع جذع أو جذعة إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة(٦).

وليس في الشنق في الإبل والبقر والغنم شيء، والشنق: ما بين الفريضتين(٧) من العدد(٨).

(١) في (أ)، (ط): ((تعالى)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) سورة النحل، الآية (١٠).

(٤) قال في الأم (١٠/٢): (ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم معنى ما أذكر إن شاء الله تعالى وهو أن ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين ...).

(٥) في (ح): ((زكاة)).

(٦) قال في الأم (٩/٢ -١٠): (ليس في البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع ...).

(٧) في (أ)، (ط): ((السنين)).

(٨) قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب (٣٤١/١): (وما =

328