327

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

فإذا بلغت ستّاً(١) وأربعين ففيها حقة إلى ستين.

فإذا كانت(٢) إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس(٣) وسبعين.

فإذا بلغت (٤) ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين.

فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فما زاد ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.

وإن لم يكن في الإبل بنت مخاض ولا ابن لبون كان على ربّ المال أن يأتي بأيهما شاء، وكل من وجب عليه سن فلم يوجد عنده ووجد [عنده](٥) السن التي فوقه أخذه المصدق وأعطى المصدق ربّ الإبل شاتين أو عشرين درهماً، وإن وجبت له سن عليا فلم يوجد إلا أسفل (٦) منها أخذ وأعطى ربّ الإبل شاتين أو عشرين درهماً، إلا أن يقول ربّ الإبل: أنا آتي بما يجب (٧) عليّ، فلا يكون عليه غير ذلك (٨).

(١) في (أ)، (ط): ((ستة)).

(٢) في (ح): ((بلغت)).

(٣) في (أ)، (ط): ((خمسة)).

(٤) في (ح): ((كانت)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((الأسفل)).

(٧) في (ح): ((وجب)).

(٨) قال في الأم (٣/٢): (وبينت السنة أن ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة). وقد روى الشافعي حديث أنس في تحديد ما ذكر في نصاب الإبل وما يجب فيه كما ساقه =

326