Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ))(١)، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ويجتهد للميت ويكثر من الدعاء له في الثالثة، ويقول في الرابعة (٢): ((اللهمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ))، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره(٣).
وقد قيل: الصلاة على الميت دعاء(٤) في الأربع(٥) وليسلم(٦) من
(١) وفي نص الأم (٣٠٨/١): ( يقرأ في الأولى بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت ). وهذا خلاف البويطي فقد أثبت الدعاء بعد الفاتحة في التكبيرة الأولى. وما في مختصر المزني (١٣٣/٨) يوافق نص الأم، فيثبت الدعاء بعد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الثانية وبعد الثالثة: (قال الشافعي: ثم يكبر الثانية ويرفع يديه كذلك، ثم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر الثالثة ويرفع يديه كذلك ويدعو للميت فيقول: اللهم عبدك ... ). والمذهب المعتمد: أن الدعاء مسنون بعد الصلاة على النبي في الثانية كما في شرح منهج الطلاب (١٧٢/٢) قال: (لفعل السلف والخلف، وتسن الصلاة على الآل فيها، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها، والحمد الله قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم). أما الدعاء بعد الثالثة فركن، قال في شرح منهج الطلاب (١٧٢/٢): (وسادسها - أي: الأركان -: دعاء للميت كاللهم ارحمه عقب الثالثة، قال في المجموع: ولا يجزئ في غيرها بلا خلاف، قال: وليس لتخصيصه بها دليل واضح).
(٢) قال في الأم (٣٠٨/١): (إذا صلى الرجل على الجنازة كبر أربعاً وتلك السنة).
(٣) قال في الأم (٣٢٣/١): (ويسلم عن يمينه وشماله عند الفراغ). والدعاء بـ((اللهم لا تحرمنا أجره ... )) صحيح: رواه أبو داود (٣٢٠١)، وابن ماجه (١٤٩٨)، انظر: مشكاة المصابيح حديث رقم (١٦٧٥). قال في المهذب (١٨٣/١): (قال في الأم: يكبر في الرابعة ويسلم، قال في البويطي يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده).
(٤) في (ح): ((الدعاء له)).
(٥) قال في الأم (٣٠٨/١): ( وقال بعض الناس: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة).
(٦) في (ح): ((ویسلم)).
307