305

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[باب] من سها عن سلام

نافلة [أو فريضة]

قال (١) الشافعي : ومن سها عن [ سلام](٢) نافلة حتى دخل في فريضة فإن ذكر قريباً جلس فأتمّ النافلة إن شاء بالتشهد وسجد سجدتي السهو قبل السلام ودخل في الفريضة بإحرام جديد.

[ قال أبو حاتم: وفي كتاب الوليد إن شاء أن يقطع ويسلم وهو قائم في المكتوبة قطع وابتدأ إحرامه جديداً.

قال الشافعي ]: وإن سها عن سلام مكتوبة حتى دخل في نافلة فإن كان (٣٩/ب) قريباً رجع فتشهد وسجد سجدتي السهو وسلّم وتمت له المكتوبة.

وإن شاء أعاد النافلة، وإن شاء لم يعد (٣).

والتطاول أن يصلي ركعة تامة من المكتوبة أو النافلة وهو ساه للسلام، ولو لم يقرأ فيها إلا بأم القرآن و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ أو بأم القرآن وحدها وطول القيام والقراءة بلا عقد ركعة يكون تطاولاً.

(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (٢٠٤/١): (ولا خروج من صلاة إلا بسلام).

304