302

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[قال الشافعي](١): ومن كان خلف الإمام فإذا فرغ الإمام من سلامه سلّم عن يمينه وعن شماله ينوي ( بذلك الخروج من الصلاة وفي الثانية)(٢) الرد على الإمام؛ لأنه يجوز إذا سلّم عليك رجل أن يكون ردّك عليه كما ( سلّم عليك) (٣) ، سواء إن قال: سلام عليكم أن يقول: سلام عليكم ردّاً عليه (٤)، قال الله (تبارك وتعالى)(٥): ﴿وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾(٦).

[قال الشافعي](٧): ولا يثبت الإمام في مجلسه إذا (صلى بالناس) (٨) في مسجد (٣٩/أ) جماعة، ولا [ في ] مسجد عشيرة أحبّ إليّ.

[قال الربيع: وفي كتاب الصلاة الكبير يجلس ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس ، فكنا نرى أن ذلك لتنفذ النساء](٩).

= والنسائي برقم (١٣٢٤)، وابن ماجه برقم (٩١٦) باب التسليم، والبيهقي برقم (٢٧٩٩) باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين ، والدارقطني بلفظ المصنف هنا برقم (٤) باب ذكر ما يخرج من الصلاة ، وغيرهم.

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (أ)، (ط): ((في إحدى تسليمه)).

(٣) في (ح): ((يسلم)).

(٤) قال في الأم (١٤٦/١): (ونأمر الإمام أن ينوي بذلك من عن يمينه في التسليمة الأولى، وفي التسليمة الثانية من عن يساره، ونأمر بذلك المأموم وينوي الإمام في أي الناحيتين كان ... ).

(٥) في (ح): ((عز وجل ذكره)).

(٦) سورة النساء، الآية رقم: (٨٦).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((سلم الناس)).

(٩) الزيادة من (ح).

301