290

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

الصلاة في مراح الغنم إذا (كان سليماً)(١) من أبوالها وأبعارها(٢)؛ لإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك(٣).

وإن كان في أعطان الإبل أو (٤) مراح الغنم أو (٥) البقر شيء من أبوالها وأبعارها فطرح على ذلك حصيراً أو ثوباً فصلى عليه أجزأه ذلك.

***

(١) في (ح): ((كانت سليمة)).

(٢) في (ح): ((ولا أبعارها)).

(٣) قال في الأم (١١٣/١): (فمن صلى في موضع فيه بول أو بعر الإبل أو غنم أو ثلط البقر أو روث الخيل أو الحمير فعليه الإعادة؛ لأن كل هذا نجس، ومن صلى قربه فصلاته مجزئة عنه، وأكره له الصلاة في أعطان الإبل وإن لم يكن فيها قذر؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه).

(٤) في (ح): ((و)).

(٥) في (ح): ((و)).

289