281

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

والعشاء، ويؤخر(١) المغرب قليلاً ويقدم العشاء، و(٢) يصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين لا نافلة بينهما، وإن صلى في أول الوقت كان ذلك جائزاً(٣).

وأحبّ إليّ أن لا يجمع(٤) (٣٦/أ) صلاة واحدة في مسجد قد صليت فيه [ تلك] الصلاة مرتين إذا كان مسجد له إمام راتب، وإنما كرهت ذلك للفرقة ؛ لئلا يعمد قوم لا يرضون إماماً فيصلون بإمام غيره(٥).

ومن صلى وحده ثم أدرك تلك الصلاة بعينها في جماعة فليصلها أي صلاة كانت(٦).

***

(١) في (ح): ((وتؤخر)).

(٢) في (ح): (( ثم)).

(٣) قال في الأم (٩٩/١): ( ولا يكون لأحد أن يجمع بين صلاتين في وقت الأولى منهما إلا في مطر). وقال (٩٦/٦): (قد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما إن شاء في وقت الأولى منهما، وإن شاء في وقت الآخرة). وقال (١٠٦/١): ( وبهذا كله نأخذ، وفيه دلالة على أن كل من جمع بين صلاتين في وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما وأذن للأولى ، وفي الآخرة يقيم بلا أذان ).

(٤) زاد في (ح): ((بين)).

(٥) قال في الأم (١٨٠/١): (وإذا كان للمسجد إمام راتب فاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة صلوا فرادى، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة ... ). قال الشافعي في الأم (١٨٠/١): ( وأحسب كراهية من كره ذلك منهم - أي: السلف - إنما كان لتفرق الكلمة، وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام جماعة، فيتخلف هو ومن أراد ... ).

(٦) قال في الأم (٢١٧/٧): (باب إعادة المكتوبة مع الإمام، سألت الشافعي عن الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الصلاة مع الإمام ؟ قال : يصلي معه ).

280