271

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وأنه أحرم فلا (ينفعه ذلك)(١)، وعليه الإعادة؛ لأنه صلى على شك من يقين الوضوء(٢).

وكذلك من صلى بمكة إلى ناحية غير ناحية الكعبة وظن أنها الكعبة ثم استيقن خلاف ذلك أعاد في الوقت وغيره(٣).

وكذلك الأعمى يصلي في موضع ليس معه من يهديه إلى القبلة صلى على الأغلب عنده أنها القبلة، وأعاد إذا وجد من يهديه وسواء أصاب القبلة [في صلاته تلك](٤) أو (٥) لم يصب؛ لأنه صلى على شك(٦).

وكذلك من صلى بغير مكة في صحراء أو بحر أو مصر وليس ممن يعرف القبلة بالدلائل والنجوم ومنازل القمر وكل ما يهتدى به إلى القبلة صلى على الأغلب عنده، وأعاد أصاب القبلة أو لم يصبها؛ لأنه صلى

(١) في (ح): ((ينتفع بذلك)).

(٢) زاد في (أ)، (ط): ((ويقين القبلة)).

(٣) في (ح): ((وبعد الوقت)). قال في الأم (١١٤/١): (وإن صلى في ظلمة حائلة دون رؤية البيت فاستقبل القبلة في ظلمة أو استقبل به وهو أعمى ثم شكا أنهما قد أخطأا الكعبة لم يكن عليهما إعادة وهما على الصواب إذا حيل دون رؤية البيت، حتى يعلما أن قد أخطأا فيعيدان معاً).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((أم)).

(٦) قال في الأم (١١٥/١): (إن كان أعمى منفرداً أو محبوساً في ظلمة أو دخل في حال لا يرى فيها دلالة صلى على الأغلب عنده، وكانت عليه الإعادة). وقال (١١٤/١): (وإن صلى الأعمى برأي نفسه أو منفرداً كان في السفر وحده، أو هو وغيره كانت عليه إعادة كل ما صلى برأي نفسه لأنه لا رأي له).

270