202

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

ثم العيدين (٢٣/أ) ثم الاستسقاء؛ لأن وقت الاستسقاء ما لم يمطروا، لا يفوت وقته إلى ذلك، وإن خطب (لهن كلهن)(١) خطبة واحدة أجزأه(٢).

وإن أدرك رجل الإمام في الركعة الثانية من الركعة الأولى من الكسوف صلى معه، فإذا فرغ أعاد تلك الركعة بقراءتها وركعتيها وسجدتيها؛ لأنه لما فاته ركوعها الأول(٣) كان [كمن](٤) لم يدركها وكان كرجل [فاته](٥) ركوع (٦) ركعة من الظهر وأدرك سجودها، ولا يعتدّ بذلك السجود ويبتدئ الركعة من أولها.

ولو أصاب هذا إمام لم يعتد بتلك (٧) الركعة واستأنف ركعة بدلها إذا لم يذكر ذلك إلا في آخر صلاة الكسوف، وإن ذكر ذلك عندما رفع في الثانية ولم يركع لها إلا ركعة واحدة ألغى العمل الذي بينهما وأضاف هذه الركعة إلى الركعة التي ركعها في الركعة الأولى.

[قال أبو يعقوب: ولو أن رجلاً دخل مع إمام فأدرك معه آخر الركعة

  1. في (أ)، (ط): ((بهم كلهم)).

  2. كذا في الأم، إلا أنه قال في الاستسقاء (٢٧٨/١): (وأخر الاستسقاء إلى يوم غير اليوم الذي هو فيه).

  3. في (أ)، (ط): ((الأولى)).

  4. الزيادة من (ح).

  5. الزيادة من (ح).

  6. في (ط): ((ركع)).

  7. في (أ)، (ط): ((بذلك)).

201