188

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

(باب صلاة العيدين)(١)

قال(٢) الشافعي: إن شهد شاهدان ليلة(٣) ثلاثين أنهم رأوا الهلال أفطر الناس (٤) أي ساعة عدل الشاهدان ، فإن عدلا قبل الزوال صلوا صلاة العيد، وإن لم يعدلا حتى تزول الشمس لم يصلوا ولم يكن عليهم(٥) إعادة (٦)؛ لأنه عمل في وقت، فإذا ذهب الوقت (٢١/أ) لم يعاد، كالوتر إذا صليت الصبح لم يعاد، وكركعتي الفجر إذا زالت الشمس لم يعاد، والكسوف والاستسقاء إذا ذهب وقتهما لم يعاد (٧).

وأحبّ إذا رأى هلال شوال أن يكبر الناس جماعة وفرادى في المساجد(٨) والأسواق والمنازل(٩)، ولا يقطعوا التكبير حتى يفتتح

(١) في (ح): ((العيدين والاستسقاء)). وورد هذا الباب في (ح): (٨٤/أ).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٣) قال في الأم (٢٦٣/١): (فإن شهد شاهدان في يوم ثلاثين أن الهلال كان بالأمس أفطر الناس أي ساعة عدل الشاهدان ، فإن عدلا قبل الزوال ... ).

(٤) قال في الأم (٢٦٣/١): (وإن صاموا تسعاً وعشرين يوماً ثم غم عليهم لم يكن لهم أن يفطروا حتى يكملوا ثلاثين أو يشهد شاهدان عدلان برؤيته ليلة ثلاثين).

(٥) في (ط): ((عليه)).

(٦) المعتمد في المذهب: أنه يقضي متى شاء. انظر: المجموع (٤١/٤)، والمنهاج ص١٤٢ .

(٧) كذا في النسخ: (يعاد) مع وجود حرف الجزم. انظر: شرح الأشموني (٥/٤ - ٦)، وهمع الهوامع (٥٤٣/٢).

(٨) في (أ)، (ط): ((المسجد)).

(٩) زاد في (ح): ((والمسافرين)).

187