Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
يسكت، فإن أحرم أحد معه فكان (١) إحرامهما سواء لم يفرغ الإمام قبله أو كبر قبل الإمام فليقطع بسلام ثم يحرم بعد الإمام، فإن لم يفعل وصلى أعاد(٢).
ومن أحرم(٣) فهوى بالإحرام ففرغ منه منحنياً للركوع أو في ركوعه أو أحرم قائماً ينويه للإحرام(٤) والركوع، مثل الذي (١٥/ب) يجد الإمام راكعاً فيكبر تكبيرة ينوي بها(٥) تكبيرة الإحرام والركوع لم يجزه ذلك لتكبيرة [الإحرام ]، وليلغ ما قد صلى ويقطع (٦) بسلام ويبتدئ إحراماً وهو قائم معتدل(٧) لا يهوي به وينويه للمكتوبة مفرداً، فإن لم يفعل وصلى بإحرام كما وصفنا أعاد (٨).
***
(١) في (ح): ((كان)).
(٢) قال في الأم (٢٠٤/١): (وكل مأموم أحرم قبل إمامه فصلاته باطلة ).
(٣) زاد في (ح): ((قبل الإمام)).
(٤) في (ح): ((الإحرام)).
(٥) زاد في (ح): ((معه)).
(٦) في (ح): ((وليقطع)).
(٧) في (ح): ((قائماً معتدلاً)).
(٨) قال في الأم (١٢٢/١): (فإن نوى بها تكبيرة الافتتاح أجزأته وكان داخلاً في الصلاة، وإن نوى بها تكبيرة الركوع لم يكن داخلاً في الصلاة ... ).
150