129

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[باب] الأذان

قال (١) الشافعي (١٢/ب): ولا ينادى للصلاة (٢) إلّا بعد وقتها إلّا الفجر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالنداء لها قبل الوقت(٣).

فمن نادى للصلاة قبل وقتها فعليه أن يعيد الأذان بعد الوقت (٤)، إلّا أن يكون قد صلى تلك الصلاة بعد وقتها فلا يكون عليه إعادة الأذان.

ولا بأس أن يؤذن الرجل في السفر(٥) راكباً (٦).

ولا يؤذن لشيء من النوافل ولا العيدين ولا الاستسقاء ولا الكسوف

(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٢) في (ح): ((لصلاة)).

(٣) قال في الأم (١٠٢/١): (فالسنة أن يؤذن للصبح بليل؛ ليدلج المدلج وينتبه النائم فيتأهب لحضور الصلاة). والحديث الدال على ذلك : هو ما رواه البخاري برقم (٥٩٢) باب أذان الأعمى ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم))، ورواه مسلم برقم (١٠٩٢)، وأحمد برقم (٤٥٥١)، والترمذي برقم (٢٠٣) باب ما جاء في الأذان بالليل ، وغيرهم.

(٤) قال في الأم (١٠٢/١): (فإن أذن لها قبل دخول وقتها أعاد إذا دخل الوقت).

(٥) في (ح): ((سفره)).

(٦) قال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج (٤٦٨/١) نقلاً عن النهاية: ( لا يكره له ذلك لحاجته للركوب ).

128