124

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وتيمم لها ونوى للنافلة(١) قبلها فحكم التيمم وفرضه للمكتوبة ؛ لأن كلّاً يزعم أن له - وإن نوى كذلك - أن يبدأ بالمكتوبة فيجزيه، وليس يجوز لأحد أن يتيمم لمكتوبة إلّا بعد حلول وقتها، فإن(٢) تيمم قبل الوقت فصلى(٣) أعاد.

وإن(٤) تيمم بعد الطلب في أول الوقت وأخر الصلاة إلى آخر الوقت أجزأه ذلك(٥)، وتعجيلها أحبّ إليّ إذا أعوز الماء ولم يكن يطمع فيه(٦).

ومن تيمم لنافلة في الوقت الذي نُهي عن صلاتها فيه لم يجزه ذلك، ولا إعادة علیه إن كان صلى به.

وإن تيمم في وقت ( يحل له صلاة نافلة فيه فتأخر صلاته)(٧) عن ذلك ( قليلاً أو كثيراً)(٨) أجزأه ذلك إن شاء الله.

***

(١) في (ح): ((النافلة)).

(٢) في (ح): ((وإن)).

(٣) في (ح): ((وصلى)).

(٤) في (ح): ((فإن)).

(٥) قال في الأم (٦٢/١): ( فمن تيمم لصلاة قبل دخول وقتها وطلب الماء لم يكن له أن يصليها بذلك التيمم، وإنما له أن يصليها إذا دخل وقتها الذي إذا صلاها فيه أجزأت عنه، وطلب الماء فأعوزه ).

(٦) في (أ)، (ط): ((به)). قال في الأم (٦٢/١): (ولو تلوم إلى آخر الوقت كان ذلك له، ولست أستحبه كاستحبابي في كل حال تعجيل الصلاة، إلا إذا كان على ثقة من وجود الماء).

(٧) في (ح): ((تحل الصلاة فيه نافلة وتأخرت صلواته)).

(٨) في (أ)، (ط): ((قليل أو كثير)).

123