120

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

أولاً(١) يصير إليه، فلا يراه أولاً ويراه آخراً(٢).

فإذا(٣) كانت هذه الأشياء يمكن أن يوجد في مثلها الماء فعليه الطلب في كل صلاة، وسواء(٤) صلاتين جمع بينهما في سفر أو (٥) فائتتين أراد قضاءهما أو غير ذلك (٦).

ذكر ( عن الحسن )(٧) التيمم لكل صلاة.

فإذا (٨) تيمم لنافلة أجزأه أن يصلي به النوافل(٩)، و(١٠) يقرأ في

(١) زاد في (ح): ((أن)).

(٢) في (أ)، (ط): ((آخر)).

(٣) في (ح): ((وإذا)).

(٤) في (ح): ((ولا ينوي)).

(٥) في (ح): ((و)).

(٦) قال في الأم (٦٤/١): (وإن الله إنما عنى فرض الطلب لمكتوبة فلم يجز - والله تعالى أعلم - أن تكون نيته في التيمم لغير مكتوبة ثم يصلي به مكتوبة ، وكان عليه في كل مكتوبة ما عليه في الأخرى ، فدل على أن التيمم لا يكون له طهارة إلا بأن يطلب الماء فيعوزه، فقلنا : لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد ).

(٧) في (أ)، (ط): ((ذكر عن ابن عمر والحسن)). ونقل ابن حجر في فتح الباري (٤٤٧/١) عن البيهقي أنه قال: (لكن صح عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة ، ولا يعلم له مخالف من الصحابة ). للكن رد عليه ابن حجر بقوله: ( وتعقب بما رواه ابن المنذر عن ابن عباس : أنه لا يجب ). وأما أثر الحسن : فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عنه قال: ( يصلي الرجل الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث، وكذلك التيمم)، أثر رقم (٢٩٠)، ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، قال : ( وقال الحسن : يجزئه التيمم ما لم يحدث) باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء.

(٨) في (ح): ((وإذا)).

(٩) في (ح): ((نوافل)).

(١٠) في (ح): ((أو)).

119