291

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

دفن جماعة في قبر واحد

قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج1 ص162]: حدثني أبي، عن أبيه...إلى قوله فإن دفنوا ضرورة حجز بينهم بحواجز من الأرض والتراب، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد: أن يدفنوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة في قبر واحد ؛ وذلك أن أصحابه كثرت فيهم الجراحات.

وروى المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد [ج1 ص249]: نحوه مرسلا.

وقال عليه السلام في المنتخب [ص68]: في حال الإضطرار إلى دفن الجماعة في القبر الواحد قال: يدفن الثلاثة والأربعة في قبر واحد، ويحجز بينهم في القبر بالحجارة والتراب ، حتى يتبين بعضهم من بعض ، ولا يجمعون جميعا، وقد فعل ذلك رسول الله الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهداء أحد حين ضعف الناس من الحفر، لما بهم من الجراح ، فدفن اثنين في قبر ، وثلاثة في قبر.

وفي أمالي أحمد بن عيسى [العلوم:1/434]، [الرأب:2/841]: - عن محمد، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم عليه السلام - نحو رواية الهادي عليه السلام عنه بزيادة: ((فعجزوا عن حفر القبور ، فأمر بذلك)).

وفي الجامع الكافي [ج1 ص129]: نحوها عن القاسم عليه السلام بالزيادة.

في دفن الشعر ونحوه

روى في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/400]، [الرأب:2/771]: فقال: أحمد بن عيسى: عن حسين، عن أبي خالد، عن محمد بن عمر، عن أبيه أنه رآى شعرا على العقبة، فقال: يوشك الناس أن يتركوا السنة. إنه ليس شيء يقع من الإنسان شعر، ولا ظفر إلا وهو ميت فليوارى.

Page 295