Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
وعن الثاني: بالمنع، من صحة السند أولا. وبالمنع من عدم تناوله صورة النزاع ثانيا ، فإن من بلغ ست سنين جرى عليه القلم بامتثال التمرين.
مسألة: المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت.
وقال ابن أبي عقيل (1): لا بأس بالصلاة على من صلى عليه مرة، فقد صلى أمير المؤمنين - عليه السلام - على سهل بن حنيف خمس مرات (2).
وقال ابن إدريس: تكره جماعة، وتجوز فرادى (3).
وقال الشيخ في الخلاف: من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا (4)، وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلى المتحد.
لنا: إن النبي - صلى الله عليه وآله - صلى خمس تكبيرات وانصرف (5).
وما رواه وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - صلى على جنازة، فلما فرغ جاءه ناس فقالوا:
يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها، فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعو لها (6).
ولأنه مناف للمبادرة المأمور بها في تعجيل الأموات، وحديث سهل بن حنيف مخصوص بذلك الشخص إظهارا لفضله كما خصص النبي - صلى الله
Page 301
Enter a page number between 1 - 3,907