Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
وللشيخ في الإستبصار قول ثالث: أنه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل (1)، والمشهور الأول.
لنا: ما رواه عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، فإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه (2).
وعن جابر، عن الباقر - عليه السلام - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يقوم من الرجل بحيال السرة، ومن النساء دون ذلك (3) قبل الصدر (4).
احتج الشيخ بما رواه موسى بن بكير (5)، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره (6).
والجواب: قال الشيخ في التهذيب: قوله: " عند صدره " يعني الوسط، استعمالا لاسم الشئ فيما يجاوره، وكذلك الرأس يعبر به عن الصدر للقرب (7).
مسألة: المشهور أنه لا تسليم في هذه الصلاة.
Page 297
Enter a page number between 1 - 3,907