Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
أحدهما: أنه لا يستحب إلا في الأول خاصة، اختاره في النهاية (1) والمبسوط (2)، وبه قال المفيد (3)، والسيد المرتضى (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن البراج (6)، وسلار (7)، وابن إدريس (8)، وابن حمزة (9).
وفي الإستبصار يرفع يديه في الجميع (10)، والأقرب الأول.
لنا: إنه أشهر بين الأصحاب، وما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق، عن أبي عبد الله - عليه السلام -، عن علي - عليه السلام - أنه كان لا يرفع يده (11) في الجنازة إلا مرة واحدة يعني في التكبير (12).
وعن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - يرفع يده (13) في أول التكبير على الجنازة، ثم لا يعود حتى ينصرف (14).
Page 293
Enter a page number between 1 - 3,907