Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
صلاتكم (1).
احتج الشيخ على كلامه في النهاية بالحديثين، وبأن الحاضرة أولى فيقطع الكسوف للأولوية، ثم يصلي الحاضرة، ثم يعود إلى الكسوف، لأن صلاة الحاضرة لو كانت مبطلة في أول الوقت لكانت مبطلة في آخره، وعلى قوله في المبسوط بالاستئناف بأنه فعل كثير فيستأنف.
والجواب أن الحديثين يدلان على التقييد بالتضييق كما ذهبنا إليه، والأولوية قبل الاشتغال أما بعده فلا، وكونه فعلا كثيرا مسلم، لكن نمنع عمومية إبطال الفعل الكثير مطلقا. ولهذا لو أكثر من التسبيح أو التحميد لم تبطل صلاته فكذا الصلاة الحاضرة.
مسألة: المشهور استحباب الجماعة فيها مطلقا، ويجوز أن تصلى فرادى.
وقال ابنا بابويه: إذا احترق القرص كله فصلها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلها فرادى (2).
لنا: عموم الأمر بالجماعة في الفرائض، وما رواه روح بن عبد الرحيم قال:
سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن صلاة الكسوف تصلى جماعة قال: جماعة وغير جماعة (3). وترك الاستفصال عما يحتمله السؤال يدل على العموم.
وعن محمد بن يحيى الساباطي، عن الرضا - عليه السلام - قال: سألته عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى فقال: أي ذلك شئت (4).
Page 290
Enter a page number between 1 - 3,907