285

Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

كل حال وإن كان في أول الوقت، وهو الأحوط (1). وفي الجمل: خمس صلوات، تصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة، وعد صلاة الكسوف (2).

وقال ابن الجنيد (3): لو حضرت صلاة كسوف (4) وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره.

وقال السيد المرتضى - رحمه الله -: وقتها ابتداء ظهور الكسوف، إلا أن يخشى فوت صلاة فريضة حاضر وقتها فيبدأ بتلك الصلاة ثم يعود إلى صلاة الكسوف (5)، ومثله قال ابن أبي عقيل (6).

وقال ابنا بابويه: ولا يصليها في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة (7)، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه: لا يجوز أن يصليها في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة (8).

لنا: على التخيير مع اتساع الوقتين أنهما فرضان اجتمعا، ووقتهما متسع فيتخير المكلف بينهما، إذ وجوب أحدهما يستلزم أحد محالين: إما تضيق وقت ما فرض اتساع وقته، أو كون ترك العبادة الواجبة أولى من فعلها.

بيان الملازمة: أن المتعين فعلها إن كان لضيق وقتها لزم الأمر الأول،

Page 287