273

Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

مسألة: المشهور أن التكبير في عيد الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد.

قال ابن بابويه في المقنع: عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد (1).

لنا: الأصل براءة الذمة، وعمل أكثر الأصحاب، وما رواه سعيد النقاش قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي: إما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون، قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر، وصلاة العيد (2).

مسألة: قال الشيخ التكبير ليس بمسنون عقيب النوافل، ولا في غير أعقاب الصلوات (3).

وقال ابن الجنيد (4): أنه عقيب الفرائض واجب، وعقيب النوافل مستحب.

لنا: إنها عبادة شرعية فيقف فعلها على تنصيص الشارع (5)، ولم يثبت عقيب النوافل.

احتج بأنه تكبير مستحب، وذكر مندوب إليه فيكون مشروعا.

والجواب: مسلم أن التكبير مستحب من حيث هو تكبير، إما من حيثية أنه تكبير عيد فنمنع مشروعيته.

مسألة: وفي كيفيته خلاف، قال ابن أبي عقيل: التكبير أيام التشريق عقيب

Page 275