Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
الثاني: ابتداء وقت الست الأولى عند انبساط الشمس ذهب إليه السيد المرتضى، والشيخان - رحمهم الله تعالى - ويظهر من كلام ابن أبي عقيل، وابن الجنيد أنه عند ارتفاعها، وقال ابن بابويه عند طلوعها.
الثالث: الركعتان تصلى عند الزوال عند السيد المرتضى - رحمه الله -، والشيخين، وأبي الصلاح، وابن الجنيد، ومنع ابن أبي عقيل من ذلك، وجعلهما مقدمة على الزوال.
الرابع: عدد النوافل: المشهور أنه عشرون ركعة، وقال ابن الجنيد: ثمانية عشر ركعة، وقال ابنا بابويه - رحمهما الله -: إن قدمت النوافل أو أخرتها فهي ست عشرة ركعة، وأصح ما بلغنا في هذا الباب من الروايات أربع روايات:
الأولى: ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح، عن العبد الصالح - عليه السلام - قال: سألته عن التطوع في يوم الجمعة، قال: إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات عند ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة (1).
الثانية: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن التطوع يوم الجمعة، قال: ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست ركعات بعد الجمعة ذلك عشرون ركعة سوى الفريضة (2)، وهاتان متقاربتان.
الثالثة: ما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن
Page 248
Enter a page number between 1 - 3,907