241

Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

وصلى الجمعة بأذان واحد. قال: الشافعي ما فعله النبي - عليه السلام - وأبو بكر وعمر أحب إلي وهو السنة. وروي أن أول من فعل ذلك عثمان.

وقال: عطا أول من فعل ذلك معاوية (1).

ولأن الأذان الثاني ليس مشروعا إجماعا فيكون بدعة، إذ كل موضع لم يشرع فيه الأذان للصلاة فإنه يكون بدعة فيه.

مسألة: قال صاحب النهاية: فيها لا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر أن يقيم للعصر، ثم يصلي إماما كان أو مأموما (2)، وكذا في المبسوط: إلا أنه قال: عوض " لا يجوز " " يكره " (3).

وقال ابن إدريس: إنما يسقط أذان العصر عمن صلى الجمعة، أما من صلى ظهرا فلا (4).

ثم ادعى أن مقصود الشيخ - رحمه الله تعالى - ذلك، وذكر أنه قد يشتبه على كثير من أصحابنا المتفقهة ذلك بسبب قوله: إذا فرغ من فريضة الظهر يقيم العصر، وليس مراده بالظهر هنا سوى الجمعة، لأنه أورد هذه المسألة في باب الجمعة لا الجماعة (5).

وقال المفيد: ثم قم فأذن للعصر، وأقم وتوجه بسبع تكبيرات (6)، وكذا قال في الأركان (7)، وهو قول ابن البراج (8) أما الشيخ فإنه نقل عن المفيد - رحمه الله

Page 243