220

Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

وليس المراد من التوقيت هنا الطلب على جهة الاستحباب، لأن كثيرا من الصلوات تستحب فيها سورة معينة كالظهر والعصر والغداة والمغرب والعشاء يوم الخميس (1)، فبقي (2) أن يكون المراد بالتوقيت هنا الوجوب.

وفي الحسن عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: إن الله تعالى أكرم بالجمعة " المؤمنين " فسنها رسول الله - صلى الله عليه وآله - بشارة لهم " والمنافقين " توبيخا للمنافقين، ولا ينبغي تركهما متعمدا، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له (3).

وعن عبد الملك الأحول، عن الصادق - عليه السلام - قال: من لم يقرأ في الجمعة ب‍ " الجمعة " و " المنافقين " فلا جمعة له (4)، ولأنه أحوط.

والجواب: أن المستحب في الظهرين قصار المفصل من غير تعيين سورة منه، وفي الغداة مطولاته، وفي العشاءين المتوسطات، أما الجمعة فإنها (5) يتعين فيها سورة " الجمعة " و " المنافقين " عينا.

لا يقال: ينتقض بيوم الخميس والاثنين، فإنه يستحب فيهما سورة " هل أتى ".

لأنا نقول: أن ذلك يتعين في ركعة منها وهي الأولى، ولا يتعين في الثانية فيصدق على تلك الصلاة عدم التوقيت بخلاف الجمعة، فإنه يستحب في

Page 222