Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
- رحمه الله - في كتاب من لا يحضره الفقيه (1). والأقوى عندي الأول.
لنا: عموم الأمر بالسعي في قوله تعالى: " فاسعوا " (2)، وما رواه منصور بن حازم في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي (3).
وفي الموثق عن أبي العباس، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه (4).
وفي الحسن عن زرارة قال: كان أبو جعفر - عليه السلام - يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة (5)، وهو يدل بمفهومه على ثبوتها على الخمسة وعلى الإيجاب غالبا.
لا يقال: في طريق هذه الرواية أبان بن عثمان وكان ناووسيا، فلا يجوز الاعتماد على روايته.
لأنا نقول: إنه وإن كان ناووسيا إلا أن أبا عمرو الكشي قال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان والإقرار له بالثقة.
Page 208
Enter a page number between 1 - 3,907