179

Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

لنا: إنه اشتمل على زيادة الذكر فيكون أولى، وما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: التكبير في صلاة الفريضة في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمس (1).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل: بحول الله أقوم (2) وأقعد (3).

وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: كان علي - عليه السلام - إذا نهض من الركعتين الأولتين قال: بحولك وقوتك أقوم وأقعد (4).

مسألة: نقل شيخنا أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - عن شيخه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه كان يقول:

لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية، قال: وكان محمد بن الحسن الصفار يقول:

أنه يجوز، قال: والذي أقول به، أنه يجوز، لقول أبي جعفر الثاني - عليه السلام -:

لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه - عز وجل - قال: ولو لم يرد هذا الخبر أيضا لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي، والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود، وقال الصادق - عليه السلام - كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام. (5) والذي اختاره ابن بابويه هو الحق عندي.

Page 181