Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
لنا: إنه اشتمل على زيادة الذكر فيكون أولى، وما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: التكبير في صلاة الفريضة في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمس (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل: بحول الله أقوم (2) وأقعد (3).
وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: كان علي - عليه السلام - إذا نهض من الركعتين الأولتين قال: بحولك وقوتك أقوم وأقعد (4).
مسألة: نقل شيخنا أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - عن شيخه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه كان يقول:
لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية، قال: وكان محمد بن الحسن الصفار يقول:
أنه يجوز، قال: والذي أقول به، أنه يجوز، لقول أبي جعفر الثاني - عليه السلام -:
لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه - عز وجل - قال: ولو لم يرد هذا الخبر أيضا لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي، والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود، وقال الصادق - عليه السلام - كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام. (5) والذي اختاره ابن بابويه هو الحق عندي.
Page 181
Enter a page number between 1 - 3,907